Call us now:
أدله جديد ه ـ فتح تحقيق ـ مطالبه النيابه ـ إعاده الأوراق:
ـ فتح التحقيق مجدداً لظهور أدله جديده لا يكون إلا بطلب النيابه العامه.
ـ يجب على قاضي الإحاله إعاده الأوراق إلى النيابه العامه بعد فتح التحقيق لأخذ مطالبتها في الموضوع.
قرار رقم * (كتاب تا 28/5/1959).