Call us now:
قاضي تحقيق ـ قاضي إحاله ـ منع محاكمه ـ وصف ـ أثر:
إن قاضي التحقيق ومن بعده قاضي الإحاله لا يمنع المحاكمه من الوصف ولا يكون لهذا المنع أثر قانوني لأن محكمه الأساس تملك حق تقدير الوصف وتعديله وإعطاء الفعل وصفه القانوني.
(جناية أساس 1232 قرار 862 تاريخ 21/8/1986).