الاجتهادات الخاصة 349

وقف ـ عقار ملك
العقارات الموقوفة التي هي من نوع الملك تعتبر من الأوقاف الصحيحة لا من الأوقاف العشرية، ما لم يقم الدليل على أنها ليست ملكاً وإنما هي أميرية.

(نقض رقم 88 أساس 567 تاريخ 2/2/1966 محامون ص84 لعام 1966)