الاجتهادات الخاصة 3490

أحكام صلحيه مبرمه ـ استئناف النيابه العامه ـ مخالفه القانون:
ـ القانون لا القرار هو الذي يحدد طرق الطعن.
ـ الأحكام الصلحيه التي تصدر مبرمه يجوز للنيابه العامه استئنافها لمخالفه القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله.
ـ إذا كانت دعوى الحق الشخصي مقامه مع دعوى الحق العام أو تبعاً لها جاز لأطراف الدعويين كل بما يخصه استئناف الحكم الصادر فيها.
ـ النيابه العامه هي المختصه بتنفيذ الأحكام المبرمه وهي التي تطبق أحكام قانون العفو العام على الأحكام الجزائيه القطعيه متى دخلت مرحله التنفيذ ويخضع قرارها للاعتراض أمام المحكمه التي طرحت أعلام الحكم لأنها هي المختصه بحل الإشكال التنفيذي وقرارها يخضع لطرق الطعن المقرره للحكم الصادر عنها بأصل الدعوى.
قرار رقم * (جنحة أساس 83 قرار 28 تاريخ 30/1/1979).