الاجتهادات الخاصة 3494

استثمار الملح ـ طعن بالنقض ـ اختصاص ـ قضاء عسكري:
الأحكام الصادره وفق قانون استثمار الملح الخاص تقبل الطعن بالنقض خلال ثمانيه أيام ولم تعدل قواعد الطعن فيها.
(جنحة أساس 923 قرار 1131 تاريخ 17/6/1974).