الاجتهادات الخاصة 3496

اختصاص ـ نظام عام ـ قضاء عسكري ـ أساس الدعوى:
السلطات القضائيه العسكريه هي وحدها التي تقدر ما إذا كانت القضيه من صلاحيتها أم لا، وكل خلاف يثار لدى مرجع قضائي آخر في شأن الصلاحيه يحال إليها لتفصل فيه قبل النظر في أساس الدعوى (مد 51 ق.ع.ع).
قرار رقم * (جنحة عسكرية 105/1982 قرار 149 تاريخ 26/1/1982).