الاجتهادات الخاصة 3497

حكم مبرم ـ تفسير متمم للحكم ـ قرار استئنافي لا يقبل الطعن:
التفسير متمم للحكم ويسري عليه ما يسري على الحكم فإذا كان القرار الاستئنافي مبرماً فتفسيره مثله لا يقبل الطعن.
قرار رقم * (جنحة أساس 2714 قرار 704 تاريخ 24/6/1973).