Call us now:
أجر مثل ـ حائز حسن النية
لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه، وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل.
(نقض رقم 131 أساس 327 تاريخ 31/3/1965 محامون ص3 لعام 1965)
أجر مثل ـ حائز حسن النية
لحائز العقار بنية حسنة أن يقبض ثماره وينتفع به ولو لم يسجل باسمه، وليس للمالك أن يداعيه بأجر المثل.
(نقض رقم 131 أساس 327 تاريخ 31/3/1965 محامون ص3 لعام 1965)