Call us now:
وكيل ـ يمين
على الوكيل بالخصومة أن يقدم عنوان وكيله الواضح إذا قبل عنه حلف اليمين لتبليغه إياها، وإلا اعتبر تغيبه تهرباً واعتبر موكله ناكلاً عن الحلف.
(نقض رقم 221 أساس 1070 تاريخ 16/2/1966 محامون ص126 لعام 1966)
وكيل ـ يمين
على الوكيل بالخصومة أن يقدم عنوان وكيله الواضح إذا قبل عنه حلف اليمين لتبليغه إياها، وإلا اعتبر تغيبه تهرباً واعتبر موكله ناكلاً عن الحلف.
(نقض رقم 221 أساس 1070 تاريخ 16/2/1966 محامون ص126 لعام 1966)