الاجتهادات الخاصة 3517

محكمه الجنايات ـ وضع يدها على الدعوى ـ جرم جنائي:
محكمه الجنايات تصبح ذات اختصاص واسع بعد أن تضع يدها على الدعوى فعليها أن تفصل في الجرم سواءاً كان جنايه أم جنحه أم مخالفه.
قرار رقم * (جناية أساس 158 قرار 149 تاريخ 15/3/1964).