الاجتهادات الخاصة 3518

محكمه الجنايات ـ وضع يدها على الدعوى ـ جرم جنائي:
إذا اعتبرت محكمه الجنايات الفعل جنحي لا جنائي وجب عليها الفصل فيه موضوعاً.
قرار رقم * (جناية أساس 850 قرار 738 تاريخ 31/12/1959).