Call us now:
وكالة ـ إثبات
يمكن للغير أن يثب قيام الوكالة بين شخصين بينهما مانع أدبي (كالأب وابنه) بكل وسائل الإثبات.
(نقض رقم 971 أساس 366 تاريخ 21/5/1966 محامون ص228 لعام 1966)
وكالة ـ إثبات
يمكن للغير أن يثب قيام الوكالة بين شخصين بينهما مانع أدبي (كالأب وابنه) بكل وسائل الإثبات.
(نقض رقم 971 أساس 366 تاريخ 21/5/1966 محامون ص228 لعام 1966)