الاجتهادات الخاصة 3521

جرائم نظام الجلسات ـ مذكره توقيف ـ نيابه عامه ـ قاضي صلح:
في جرائم الجلسات تملك المحكمه إصدار مذكره توقيف بحق مرتكب الجرم.
قرار رقم * (كتاب 18580 تا 11/10/1966).