Call us now:
قاضي صلح ـ قاضي منطقه ـ تحقيق بالدعوى:
ـ ليس ما يمنع قاضي الصلح في المنطقه التي لا يوجد فيها قضاه تحقيق أو نيابه من الحكم في الدعوى التي حقق أو ادعى فيها.
ـ تحديد المقصود بمنع قاضي التحقيق من الحكم في الدعوى التي حقق فيها (الماده 56).
قرار رقم * (كتاب رقم 181316 تاريخ 12/11/1965).