Call us now:
وديعة
إذا سرقت الوديعة مع مال المودع، فعلى المحكمة أن تتحرى عما إذا كان مقصراً في حفظ المال المودع في حدود الضوابط القانونية التي وضعتها المادة 686 مدني قبل أن تحكم بقيمة الوديعة.
(نقض رقم 2556 أساس 962 تاريخ 21/10/1966 محامون ص385 لعام 1966)