الاجتهادات الخاصة 3532

قاضي أمور مستعجله ـ حجز احتياطي ـ طعن بطريق النقض:
إن قرار قاضي الأمور المستعجله الصادر بإلقاء الحجز الاحتياطي يقبل الطعن بطريق النقض.
قرار رقم * (نقض مدني أساس 148 قرار 134 تاريخ 2/3/1963).