الاجتهادات الخاصة 3535

تبليغ ـ عدم ذكر الساعه ـ بطلان ـ عنوان ـ إلصاق ـ تزوير:
إذا أوضح المعترض في استدعاء الاعتراض عنوانه وجب تبليغه مذكره الدعوى إلى هذا العنوان أو إلى عنوانه الموضح في سند تبليغ الحكم المعترض عليه وإلا كان التبليغ بطريق الإلصاق ودون النشر في إحدى الصحف باطلاً.
(جنحة أساس 1518 قرار 1526 تاريخ 7/10/1979).