Call us now:
تبليغ ـ مجهول الإقامه ـ إلصاق ـ لوحه إعلانات ـ صحيفه يوميه:
ـ إن الماده التاسعه من الأصول الجزائيه عددت رجال الضابطه العدليه وذكرت منهم الموظفين الذين خولوا صلاحيات الضابطه العدليه بموجب قوانين خاصه.
ـ إن رجال الأمن السياسي يعتبرون رجال الضابطه العدليه الذين خولهم القانون القيام بهذه الوظيفه. وإن إعطاءهم هذه الصفه بموجب القانون يجيز لهم القيام بتبليغ الاخطار التنفيذي ولا يعتبر عملهم هذا تجاوزاً على حدود وظائفهم.
ـ إن القانون وضع أصولاً خاصه بتبليغ المذكرات والامتناع عن تبلغها، وليس منها إشهار السلاح في وجه من يمتنع عن تبلغ المذكرات، وإنما يكتفى بالإشاره إلى ذلك في المذكره، لأن هذا يعتبر بمثابه التبليغ.
ـ إن قيام رجال الأمن السياسي بإشهار السلاح في وجه المطلوب تبليغه مذكره الاخطار يشكل الجرم المعاقب عليه في الماده 559 ق.ع.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 1783 قرار 1928 تاريخ 30/12/1982).