الاجتهادات الخاصة 3544

تبليغ ـ أهليه ـ مواعيد ـ كاتب المحكمه ـ خصم ـ وكيل
لا يجوز لكاتب المحكمه عند تبليغه الخصم أو وكيله في دائره المحكمه أن يطلب هويه الخصم أو تبليغ أحد عنه.
قرار رقم * (أحداث 387 قرار 381 تاريخ 11/5/1978).