الاجتهادات الخاصة 3545

تبليغ ـ زوجه مقيمه افتراضاً ـ تمسك الزوج ـ بطلان ـ نيابه عامه
إن وقوع التبليغ للزوجه المقيمه افتراضاً مع زوجها يعتبر صحيحاً إذا لم يتمسك الزوج ببطلانه وليس للنيابه أن تتمسك بالبطلان بعد رضوخ الزوج لهذا الإجراء.
قرار رقم * (جنحة أساس 3791 قرار 2198 تاريخ 4/11/1980).