الاجتهادات الخاصة 3553

تبليغ ـ علم المخاطب ـ اعتراض ـ حكم بدائي ـ تبليغ بالوساطه
إن عدم ذكر عمر الزوجه المبلغه وما إذا كانت أتمت الثامنه عشره من عمرها أم لا يرتب عليه بطلان التبليغ.
قرار رقم * (جنحة أساس 2708 قرار 1976 تاريخ 2/6/1979).