الاجتهادات الخاصة 3554

تبليغ ـ علم المخاطب ـ اعتراض ـ حكم بدائي ـ تبليغ بالوساطه
إن الماده 35 أصول مدنيه تشترط لإضافه ميعاد المسافه على الميعاد المعين أن يكون القانون قد أوجب الانتقال من المكان الموجود فيه إلى المحل الذي يجري الانتقال إليه لمباشره الإجراء فيه.
قرار رقم * (هيئة عامة أساس 53 قرار 17 تاريخ 23/10/1967).