الاجتهادات الخاصة 356

أحوال مدنية ـ تغيير المذهب ـ وثيقة رسمية
لئن خولت المادة 60 من القانون 376 أمين السجل المدني حق تصحيح القيود المتعلقة بالأمور الطارئة كالصفة واللقب والمذهب دون الاستناد إلى حكم قضائي، إلا أنها أوجبت عليه أن يعتمد في ذلك وثائق وتحقيقات رسمية.

(نقض رقم 2841 تاريخ 12/1/1966 مجلة القانون ص43 لعام 1967)