الاجتهادات الخاصة 3563

تبليغ ـ مهنه المخاطب ـ موطنه ـ ساعه التبليغ ـ ذكر إقامه والد المخاطب معه
إذا لم يتضمن محضر التبليغ مهنه المخاطب ولا موطنه ولا الساعه التي جرى فيها التبليغ يكون قد خالف حكم الماده 20 ق.ا.م وترتب البطلان.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 147/1981 قرار 179 تاريخ 3/2/1981).