الاجتهادات الخاصة 3564

تبليغ ـ مهنه المخاطب ـ موطنه ـ ساعه التبليغ ـ ذكر إقامه والد المخاطب معه
يُفترض ابتداء أن الحدث يقيم مع ذويه ما لم يقم الدليل المعاكس.
قرار رقم * (أحداث 1762/980 قرار 634 تاريخ 7/11/1981).