الاجتهادات الخاصة 3565

تبليغ ـ مهنه المخاطب ـ موطنه ـ ساعه التبليغ ـ ذكر إقامه والد المخاطب معه
إذا تم تبليغ مذكره الدعوى إلى والد المطلوب تبليغه دون بيان ما إذا مقيماً مع والده في دار واحده أم لا. فإن هذا الإجراء باطل وبالتالي تكون الإجراءات التي تمت استناداً إلى تبليغ باطل غير قانونيه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 238 قرار 280 تاريخ 24/2/1981).