Call us now:
تبليغ ـ مهنه المخاطب ـ موطنه ـ ساعه التبليغ ـ ذكر إقامه والد المخاطب معه
إن ولد الزوجه لا يمكن اعتباره من الأصول أو الفروع أو الزوج أو الأخوه أو الأخوات، وعليه يكون تبليغه عن المخاطب باطلاً.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 627 قرار 658 تاريخ 19/5/1981).