Call us now:
تبليغ ـ الأصول ـ الفروع ـ فتح الجلسه ـ تأجيلها ساعه ـ نهايه الدوام
إذا تبليغ الخصم في الدعوى موعد الجلسه وساعه افتتاحها ولم يحضر في الموعد والساعه وجب على المحكمه أن تتفتح الجلسه ثم تغلقها وتؤجلها ساعه وتعود لفتح جلسه جديده بكل معنى الكلمه، وإذا لم تكن المحكمه قد حددت ساعه الافتتاح أصلاً وجب انتظار الخصم حتى نهايه الدوام الرسمي.
قرار رقم * (أحداث 1287/980 قرار 143 تاريخ 10/2/1981).