الاجتهادات الخاصة 3568

تبليغ ـ الأصول ـ الفروع ـ فتح الجلسه ـ تأجيلها ساعه ـ نهايه الدوام
إن التبليغ لصقاً على لوحه إعلانات المحكمه يكون لمن يلزم باتخاذ موطن مختار في مركز دائره التحقيق أو المحكمه التي قررت تخليه سبيله ـ البند 3 من الماده 124 ق.ا.ج بمعنى أن من كان موقوفاً وأخلي سبيله بكفاله أو بدون كفاله هو الملزم باتخاذ موطن مختار إضافه إلى أنه في حال جهاله الموطن فإن التبليغ على اللوحه يجب أن يترافق بالنشر في صحيفه يوميه (الماده 24 ق.ا.م).
قرار رقم * (أحداث 14 قرار 798 تاريخ 1/12/1981).