Call us now:
أصول ـ اختصاص مكاني ـ اعتراض
إن اعتراض المدعى عليه صراحة على الاختصاص المكاني لا يسوغ معه الاعتماد على وثيقة أبرزت في غيابه لإقرار هذا الاختصاص بالاستناد إلى قرينة الغياب، لأن هذه الوثيقة تنهار من تلقاء نفسها إذا سبق هذا الغياب إنكار صريح.
(نقض رقم 2512 تاريخ 26/10/1966 مجلة القانون ص45 لعام 1967)