Call us now:
تبليغ ـ الأصول ـ الفروع ـ فتح الجلسه ـ تأجيلها ساعه ـ نهايه الدوام
إذا تم تبليغ الحكم لصقاً وسلم الشق الثاني للمختار دون أن يذكر سبب التبليغ لصقاً، فإن التبليغ يكون غير متفق مع أحكام القانون (مد 23 ق.ا.م) وتبقى مده الاستئناف مفتوحه أمام المحكوم عليه.
قرار رقم * (جنحة أساس 2282/981 قرار 2599 تاريخ 31/12/1981).