الاجتهادات الخاصة 3572

تبليغ ـ استئناف ـ طعن ـ تبليغ العسكري بالوساطه لغير قائد وحدته باطلاً
ـ إن تبليغ العسكري بواسطه والدته باطل لأن القانون أوجب التبليغ إلى قائد وحدته العسكري (مد 25 ق.ا.م).
ـ غياب كاتب المحكمه عن الجلسه مخالفاً للماده 183 أصول جزائيه.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 625 قرار 656 تاريخ 19/5/1981).