Call us now:
تبليغ العسكري بالذات ـ تحقق الغايه ـ التبليغ سند من الأسناد الرسميه
ـ إن تبليغ العسكري بالذات عن غير طريق وحدته لا يعتبر باطلاً بسبب تحقق الغايه من الإجراء.
ـ يعتبر سند التبليغ من الأسناد الرسميه التي لا تقبل الطعن إلا بطريق التزوير.
قرار رقم * (جنحة أساس 1677 قرار 2378 تاريخ 8/12/1981).