الاجتهادات الخاصة 358

أصول ـ اختصاص ـ مشروع زراعي ـ ملكية
إن الخلاف على ملكية مشروع زراعي في أعيان ثابتة ومنقولة واستحقاق لها، ليس من المنازعات الدائرة حول استثمار أراض زراعية، ويدخل بالتالي النظر فيه في اختصاص القضاء العادي.

(نقض رقم 2923 تاريخ 29/11/1966 مجلة القانون ص47 لعام 1967)