الاجتهادات الخاصة 3580

تبليغ ـ أصول ـ نظام عام ـ خلل ـ بطلان ـ تنسيب ـ مذكره
ـ إذا قررت المحكمه تنسيب الدعوى كان عليها أن تسطر مذكره دعوه للمتهم حتى إذا تبلغها ولم تحضر قامت بإجراء محاكمته وفقاً لأحكام محاكمه المتهم الفار من وجه العداله، وبالتالي أصدرت قرارها بالصوره الغيابيه، وإن القرار الصادر بهذا الشأن يبقى قابلاً للإلغاء إذا سلم المتهم نفسه أو قبض عليه قبل سقوط العقوبه بالتقادم وتعاد المحكمه وفقاً للأصول العاديه (مد 333 ق.ا.ج).
ـ القرار لا يصدر عن محكمه الجنايات إلا وجاهياً أو غيابياً، والقرار الصادر بمثابه الوجاهي يعتبر غيابياً ويعامل المحكوم عليه معامله المتهم الفار ولا يقبل منه الطعن في مثل هذا الحكم (مد 339 ق.ا.ج).
(جناية أساس 1114 قرار 1128 تاريخ 27/11/1982).