الاجتهادات الخاصة 3582

تنسيب الدعوى ـ تبليغ المتهم ـ موطن مختار ـ بطلان
إذا اتخذ الخصوم في الدعوى موطناً مختاراً للتبليغ، فإن التبليغات التي ترسل إليهم وإلى عنوان آخر قبل التثبت من عدم وجود المخاطب في الموطن المختار تغدو باطله.
قرار رقم * (جنحة أساس 1083 قرار 172 تاريخ 16/2/1982).