الاجتهادات الخاصة 3586

تبليغ العسكري بالذات ـ وحدته ـ وكيل ـ مستخدم ـ أقارب
إن الشخص المطلوب تبليغه عن طريق رب عمله باطل وذلك لأن الماده 22 من قانون أصول المحاكمات عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص تبليغه على سبيل الحصر.
(جنحة أساس 473 قرار 1537 تاريخ 25/8/1982).