الاجتهادات الخاصة 3587

تبليغ العسكري بالذات ـ وحدته ـ وكيل ـ مستخدم ـ أقارب
إن تبليغ الشخص المطلوب تبليغه إلى جاره باطل وذلك لأن الماده 22 من الأصول عددت من يصلح للتبليغ حال عدم وجود الشخص المطلوب تبليغه على سبيل الحصر.
(جنحة أساس 4292 قرار 1277 تاريخ 30/6/1982).