Call us now:
تبليغ العسكري بالذات ـ وحدته ـ وكيل ـ مستخدم ـ أقارب
إن التبليغ للوكيل أو المستخدم أو الأقارب لا يكون إلا في حال غياب المخاطب بدليل ما ورد في الماده (22 ق.أ.) من أن التبليغ يتم في حال عدم وجود الشخص المطلوب في موطنه فإنه يتعين على المحضر في حال وقوع التبليغ إلى غير المخاطب أن ينوه بغيابه فإذا أغفل المحضر إثبات عدم وجوده ترتب على ذلك بطلان التبليغ (قرار نقض مدني أساس 131 قرار 280 تاريخ 28/2/1968 وقرار نقض جزائي رقم 1804 تاريخ 30/2/1980).
قرار رقم * (جنحة أساس 4039 قرار 475 تاريخ 20/3/1982).