الاجتهادات الخاصة 3590

تبليغ الوكيل ـ غياب المخاطب ـ إلصاق ـ وجوب التنويه ـ بطلان
إن التبليغ للوكيل لا يكون إلا في حال غياب المخاطب، وعلى المحضر في مثل هذه الحال أن ينوه بغيابه تحت طائله البطلان.
قرار رقم * (جنحة أساس 1914 قرار 783 تاريخ 28/4/1982).