الاجتهادات الخاصة 3591

تبليغ الوكيل ـ غياب المخاطب ـ إلصاق ـ وجوب التنويه ـ بطلان
إن مجرد صدور التوكيل من أحد الخصوم يكون موطن وكيله الذي باشر المحاكمه معتبراً في تبليغ الأوراق اللازمه لسير الدعوى، في درجه التقاضي الموكل فيها، على النحو المبين في الماده 106 ق.أ.م.
(جنحة أساس 451 قرار 1452 تاريخ 28/7/1982).