الاجتهادات الخاصة 3592

تبليغ الوكيل ـ غياب المخاطب ـ إلصاق ـ وجوب التنويه ـ بطلان
إذا تم التبليغ بطريق الإلصاق وجب التنويه عن سبب ذلك تحت طائله البطلان (مد 23 ق.أ.م).
(جنحة أساس 806 قرار 1843 تاريخ 16/10/1982).