Call us now:
تبليغ الوكيل ـ غياب المخاطب ـ إلصاق ـ وجوب التنويه ـ بطلان
الحكم الذي يصدر دون تبليغ استدعاء الدعوى إلى المحكوم عليه يعتبر معدوماً وغير قابل للتنفيذ ولو لم يعترض المحكوم عليه على هذه الناحيه.
قرار رقم * (11585 تاريخ 12/8/1971).
تبليغ الوكيل ـ غياب المخاطب ـ إلصاق ـ وجوب التنويه ـ بطلان
الحكم الذي يصدر دون تبليغ استدعاء الدعوى إلى المحكوم عليه يعتبر معدوماً وغير قابل للتنفيذ ولو لم يعترض المحكوم عليه على هذه الناحيه.
قرار رقم * (11585 تاريخ 12/8/1971).