Call us now:
تبليغ بواسطه الصحف ـ أيام العطله ـ أوقات ممنوعه ـ إذن القاضي
ـ التبليغ في الأوقات والأيام الممنوعه قانوناً يشترط لصحتها إذن كتابي من رئيس المحكمه.
ـ التبليغ بواسطه الصحف يجوز أن يتم في أيام العطله أو في الساعات التي لا يجوز فيها التبليغ الشخصي.
قرار رقم * (كتاب 4812 تاريخ 25/6/1970).