الاجتهادات الخاصة 360

إيجار ـ أجور ـ وفاء من أحد أفراد الأسرة
إن قبض المؤجر الأجور المرسلة من أحد أفراد أسرة المستأجر لا يؤدي إلى تبدل العلاقة الإيجارية وإضافتها إلى مرسل الأجور، متى كانت هذه العلاقة ثابتة بالبطاقة البريدية المرسلة للمستأجر.

(نقض رقم 279 تاريخ 25/3/1967 مجلة القانون ص444 لعام 1967)