Call us now:
إيجار ـ أجور ـ وفاء من أحد الورثة
إن دفع أحد الورثة الأجور لمرة واحدة ليس دليلاً على انحصار الإيجار فيه دون بقية الورثة، ولا بد له من أن يستمر على دفعها حتى يمكن اعتباره مستأجراً.
(نقض رقم 278 تاريخ 25/1/1967 مجلة القانون ص442 لعام 1967)