الاجتهادات الخاصة 3620

بينات ـ أدله ـ مناقشه الخصوم ـ قناعه وجدانيه ـ تقدير القاضي:
لا يجوز للمحكمه أن تعتمد إلا البينات التي تتقدم أمامها وتناقش فيها الخصوم.
(جناية أساس 1236 قرار 1300 تاريخ 18/11/1980).