الاجتهادات الخاصة 3621

بينات ـ أدله ـ مناقشه الخصوم ـ قناعه وجدانيه ـ تقدير القاضي:
إن تقدير الأدله منوط بقضاه الموضوع.
(جناية أساس 840 قرار 890 تاريخ 30/11/1955).