الاجتهادات الخاصة 3626

أدله ـ تقديرها ـ سلامه التقدير ـ رقابه محكمه النقض:
إن تقدير الأدله وكفايتها يعتبر من الأمور الموضوعيه التي يعود تقديرها لقضاه الأساس، إلا أن هذا الاستقلال مقيد بسلامه التقدير والاستدلال فإذا كانا غير سليمين وكانا قائمين على أسس ضعيفه وركائز واهيه فإن الحكم الصادر نتيجه ذلك يكون خاضعاً لرقابه محكمه النقض.
قرار رقم * (جنحة عسكرية 398 قرار 659 تاريخ 11/5/1982).