Call us now:
أدله ـ تقديرها ـ سلامه التقدير ـ رقابه محكمه النقض:
إن تقدير الأدله يعود إلى قضاه الأساس ولهم مطلق الحريه بهذا التقدير إلا أن هذه الحريه مقيده بسلامه الاستدلال والتقدير المتفق مع المنطق ووقائع الدعوى وأدلتها، وعلى هذا فإن الأدله التي يساند بعضها بعضاً والتي يمكن التوفيق بينها هي المعول في تكون القناعه.
(جنحة أساس 105/1981 قرار 1317 تاريخ 23/6/1982).